909 مسألة :
كما هي لغير الحاج . والأضحية للحاج مستحبة
وقال قوم : لا يضحي الحاج .
روينا من طريق نا مسلم نا عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قالت : { عائشة أم المؤمنين } . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث ، وفيه فضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر
ومن طريق نا البخاري مسدد نا سفيان عن عن أبيه { عبد الرحمن بن القاسم بن محمد رضي الله عنها أن النبي عليه السلام دخل عليها وقد حاضت عائشة أم المؤمنين بسرف قبل أن تدخل مكة فأخبرته أنها حاضت ، فقال لها عليه السلام : فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت : فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : ضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر } . عن
ومن طريق عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع أنه كان يقول : الهدي ما قلد وأشعر ووقف به ابن عمر بعرفة وإلا فإنما هي ضحايا .
ومن طريق نا إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب حدثني حماد بن زيد عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري أن الحسن أباه تمتع فذبح شاتين شاة لمتعته وشاة لأضحيته . [ ص: 315 ]
وقد حض رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله - تعالى - بغير نص في ذلك .