967 - مسألة :
ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا ، ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق . روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم { أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل عليه السلام رسولا : لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت }
ومن طريق أبي داود نا أحمد بن يونس نا زهير هو ابن معاوية - نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ، أو جرس } .
وصح النهي عن الجرس عن عائشة ، وأم سلمة أمي المؤمنين وأبي هريرة ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح في النهي عن تقليد أعناق الخيل وغيرها أثر


