ولو كان ، فهو ضامن عشرة آلاف درهم لورثة الأجنبي ، ويضمن ثلثي الدية وثلثي القيمة لورثة الواهب ; لأن ملكه يتقرر بالإعتاق ، وهو بالإعتاق مع العلم بالجناية يصير مختارا للجنايتين ، فيضمن للأجنبي كمال الدية ، ولورثة الواهب الدية بسبب الجناية ، والقيمة بسبب الاستهلاك ، فظهر أن مال الميت الدية ، والقيمة فيسلم له الثلث منها بطريق الوصية فيضمن للورثة ثلثي كل واحد منهما ، وإن له عبد يساوي عشرة آلاف درهم لا مال له غيره ، ولا دين عليه فوهبه لرجل في مرضه وقبضه ، ثم قتل العبد الواهب وأجنبيا معه ، ثم أعتقه الموهوب له ، وهو يعلم بالجناية صار في حكم الجنايتين مستهلكا رقبة العبد فيغرم قيمته ، وقيمته في الجناية لا تزيد على عشرة آلاف إلا عشرة فيغرم نصف ذلك ، وهو خمسة آلاف إلا خمسة لورثة الأجنبي ، ويغرم لورثة الواهب ثلثي قيمته وثلثي خمسة آلاف إلا خمسة ; لأن ماله قيمة كاملة ، وهي الواجبة باستهلاك الموهوب ونصف القيمة بسبب الجناية وذلك خمسة آلاف إلا خمسة ، فتنفذ وصيته في ثلث ذلك ، ويغرم للورثة الثلثين . أعتقه ، وهو لا يعلم بالجناية
وإن كان ، فإنه يرد نصفه إلى ورثة الواهب نقضا للهبة ، وتجوز الهبة في نصفه ، ثم يفدي ذلك النصف بنصف الدية لورثة الأجنبي وبنصف الدية لورثة الواهب ; لأن عند اختيار الفداء يظهر أن مال الواهب خمسة عشر ألفا ، وأن الهبة تصح في مقدار الثلث ، وهو نصف العبد ، قيمته خمسة آلاف باعتبار أن العبد في الأصل على ثلاثة وبعد طرح سهم الدور على سهمين [ ص: 67 ] فتجوز الهبة في أحد السهمين ويفدي ذلك بسهم فيسلم للورثة سهمان ، قد نفذنا الهبة في سهم ، ثم يقال لورثة الواهب : ادفعوا النصف الذي رد عليكم إلى ورثة الأجنبي أو افدوه بخمسة آلاف ; لأن بانتقاض الهبة عاد ذلك النصف إلى قديم ملك الواهب ، قد جنى على الأجنبي فيقوم وارثه مقامه باختياره الدفع أو الفداء ، ثم يرجعون بنصف القيمة على الموهوب له ; لأنه قبض النصف فارغا ورده مشغولا بالجناية ، قد استحق بها ، وإن اختار الدفع رد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة الواهب نقضا للهبة ويدفع الخمسين بالجناية إلى ورثة الواهب وورثة الأجنبي بينهما نصفين ; لأن العبد في الأصل على ستة ، فإن الثلث الذي تجوز فيه الهبة مدفوع بالجنايتين نصفين فتجوز الهبة في سهمين ، ثم يدفع أحد السهمين إلى ورثة الواهب ، وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حقهم ، وإنما نجعل العبد على خمسة ، فتجوز الهبة في الخمسين ، ثم يدفع أحد الخمسين إلى ورثة الواهب فيسلم لهم أربعة أخماسه ، قد نفذنا الهبة في خمسين فاستقام . الموهوب له لم يعتقه واختار الفداء
وقع في بعض النسخ : يقال للموهوب له : ادفع نصفك أو افده بنصف الدية ، وهو غلط عند اختيار الدفع ، والصحيح ما بينا وبه أجاب في بعض النسخ هنا ، وفي كتاب الدور ، ثم يقال لورثة الواهب : ادفعوا الثلاثة الأخماس التي ردت إليكم إلى ورثة الأجنبي ، أو افدوه بثلاثة أخماس الدية وارجعوا بقيمة ذلك على الموهوب له ; لأنه كان قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية ، قد استحق ذلك .