( قال ) وإن فشهادتهما باطلة ; لأن اللفظ معتبر في القذف ، ألا ترى أنه لا يجب الحد إلا بصريح الزنا ، وعند اختلافهما في اللغة يتمكن الاختلاف في المشهود به ، وكذلك لو اختلفا شاهدا القذف في اللغة التي قذف بها من الفارسية والعربية والنبطية ، فقد اختلفا في اللفظ المشهود به شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية ، والآخر أنه قال لست لأبيك