قال ( ويكره أن يجر الشاة إلى مذبحها ) ، وقد [ ص: 5 ] بينا النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه ، وكذلك يكره أن يحد الشفرة بعد ما أضجعها ، وقد روينا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن النهي ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح فلا يوجب الحرمة


