قال ( وإذا ففي القياس لا تجزئه ) ; لأن اعتبار جانب أهل الجبانة يمنع الجواز واعتبار جانب أهل المسجد يجوز ذلك ، وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط ، ولكنا استحسنا وقلنا قد أديت صلاة العيد في المصر حتى لو اكتفوا بذلك أجزأهم فتجوز التضحية بعد ذلك ; لأن الترتيب المشروط قد وجد حين ضحى بعد صلاة العيد في هذا المصر ولم يذكر ما ذبح بعد ما فرغ أهل المسجد قبل أن يصلي أهل الجبانة . لو سبق أهل الجبانة بالصلاة فضحى رجل قبل أن يصلي أهل المسجد
وقيل في هذا الموضع يجوز قياسا واستحسانا ; لأن المسنون في العيد الخروج إلى الجبانة فأهل الجبانة هم الأصل ، وقد صلوا وقيل للقياس والاستحسان فيهما ; لأن أداء الصلاة في المسجد أفضل منه بالجبانة وإذا كان في الموضع الذي صلى فيه أهل المسجد قياسا واستحسانا لما ذكرنا فهنا أولى .