قال ( ولا بأس أن ) . وقال يشترك سبعة نفر في بقرة ، أو بدنة رحمه الله يجوز عن أهل بيت واحد بقرة واحدة ، وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين ، وإن كانوا أقل من سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام { مالك } ومذهبنا مروي عن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ابن مسعود رضي الله عنهما والاستدلال بحديث { وحذيفة رضي الله عنه قال اشتركنا يوم جابر الحديبية في [ ص: 12 ] البقرة والبدنة فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة } والمراد بذكر أهل البيت قيم البيت ; لأن اليسار له عادة .
وقد ذكر في بعض الروايات { } ويستوي إن كان قصدهم جميعا التضحية ، أو قصد بعضهم قربة أخرى عندنا ، وعند على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة لا يجوز إلا إذا قصدوا جميعا التضحية . وقال زفر يجوز ، وإن كان قصد بعضهم للحم ، وقد بينا هذا في المناسك . الشافعي
فإن كان الشركاء في البدنة ثمانية لم تجزهم ; لأن نصيب كل واحد منهم دون السبع ، وكذلك إن كان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سئل عن رجل هل يجوز والجواب أنه لا يجوز ; لأن نصيب المرأة الثمن . فإذا لم يجز ثمنها في نصيبها لا يجوز في نصيب الابن أيضا . مات وترك ابنا وامرأة وبقرة وضحى بها يوم العيد