قال ( وإن أجزأه استحسانا ) ، وفي القياس لا يجزئه وهو قول اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ، ثم اشترك معه ستة رحمه الله ; لأنه أعدها للقربة فلا يكون له أن يبيع شيئا منها بعد ذلك على قصد التمول والاشتراك بهذه الصفة يوضحه أن هذا رجوع منه عن بعض ما تقرب به ، وذلك حرام شرعا . وجه الاستحسان أنه لو أشركهم معه في الابتداء بأن اشتروا جملة جاز . فكذلك إذا أشركهم بعد الشراء قبل إتمام المقصود ، وهذا ; لأن الإنسان قد يبتلى بهذا فإنه قد يجد بقرة سمينة فيشتريها ، ثم يطلب شركاءه فيها فلو لم يجز ذلك أدى إلى الحرج . قال ( ولو فعل ذلك قبل أن يشتري كان أحسن ) ; لأنه أبعد عن الاختلاف ، وليس فيه معنى الرجوع في القربة لا صورة ، ولا معنى فكان ذلك أفضل . زفر