قال ( ومن فعليه أن يعرفه ليرده على صاحبه ) ; لأنه تيقن بثبوت يد الغير عليه قبله فإنه لا يخرج من البيضة مع الجلاجل فإما أن يكون انفلت من يد صاحبه ، أو أرسله فلا يزول ملكه في الوجهين كمن سيب دابته فعرفنا أنه ملك الغير في يده بمنزلة اللقطة فعليه أن يعرفه ليرده على صاحبه ، وكذلك إن أخذ بازيا ، أو شبهه في مصر ، أو سواد ، وفي رجليه سير ، أو جلاجل وهو يعرف أنه أهلي ، وكذلك لو أخذ ظبيا ، وفي عنقه قلادة فعليه أن يعرفها ; لأنها بمنزلة اللقطة . أخذ حمامة في المصر يعرف أن مثلها لا يكون وحشية
وبهذا تبين أن فما يأخذ من فراخها لا [ ص: 20 ] يحل له ; لأن الفرخ يملك بملك الأصل فهو بمنزلة اللقطة في يده إلا أنه إن كان فقيرا يحل له التناول لحاجته ، وإن كان غنيا ينبغي له أن يتصدق بها على فقير ، ثم يشتري منه بشيء فيتناول وهكذا كان يفعله شيخنا الإمام من اتخذ برج حمام فأوكرت فيه حمام الناس شمس الأئمة رحمه الله تعالى وكان مولعا بأكل الحمام .