وفي النوادر إذا رمى طيرا فأصاب صيدا وذهب الطير فلم يعرف إن كان أهليا ، أو وحشيا  حل له أن يتناول الصيد ; لأن الطير في الأصل وحشي بخلاف ما لو رمى بعيرا فأصاب صيدا وذهب البعير فلم يعرف إن كان أهليا ، أو متوحشا  فإنه لا يحل تناول الصيد ; لأنه مألوف في الأصل والتوحش منه نادر فتمسك بالأصل حتى يظهر خلافه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					