قال ( ظبي بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم  رماه حلال في الحرم  فقتله  فإنه يكره أكله لوجوب الجزاء عليه ) ، وهذا ; لأن قوام الصيد بقوائمه واعتبار ما في الحرم  من قوائمه يجعله صيد الحرم  ، وهذا الجانب يترجح ; لأنه جانب الحظر وجانب الحرمة لحق الشرع ، وإن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم  فلا بأس بأكله ; لأنه صيد الحل فإن قوام الصيد بقوائمه . 
وقيل هذا إذا كان قائما فإن كان نائما فهذا والأول سواء ; لأن استمساكه على الأرض في حال نومه باعتبار جميع بدنه . فإذا كان جانب منه في الحرم  فهو صيد الحرم  ، وقد بينا في المناسك في الشجرة أن المعتبر موضع أصلها لا موضع أغصانها ، وفي الصيد الواقع على بعض أغصانها يعتبر موضع ذلك الغصن ; لأن قوام الصيد ليس بغصن الشجرة قال الله تعالى { ما يمسكهن إلا الله    } . فأما قوام غصن الشجرة فبأصلها ففي حق ضمان المحصن يعتبر موضع أصل الشجرة ، وفي حق ضمان الصيد يعتبر الموضع الذي فيه الصيد فإن كان في هواء الحرم  فهذا الصيد صيد الحرم    . 
				
						
						
