قال ( وإن لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن مات لم يكن ميراثا ) ; لأنه حرزها عن ملكه وجعلها خالصة لله تعالى قال الله تعالى { جعل أرضا له مسجدا لعامة المسلمين وبناها وأذن للناس بالصلاة فيها وأبانها من ملكه فأذن فيه المؤذن وصلى الناس جماعة صلاة واحدة ، أو أكثر وأن المساجد لله } . وقال عليه الصلاة والسلام { } ، ولا رجوع له فيما جعله لله تعالى خالصا كالصدقة التي أمضاها ، ثم عند من بنى لله مسجدا ، ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة يصير مسجدا إذا أبانه عن ملكه وأذن للناس بالصلاة فيه ، وإن لم يصل فيه أحد كما في الوقف على مذهبه أن الوقف يتم بفعل الواقف من غير تسليم إلى المتولي ، وعند أبي يوسف لا يصير مسجدا ما لم يصل الناس فيه بالجماعة ، بنى على مذهبه أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم إلى المتولي وعن محمد فيه روايتان في رواية أبي حنيفة الحسن عنه يشترط إقامة الصلاة فيه بالجماعة ، وفي رواية غيره عنه قال إذا صلى فيه واحد يصير مسجدا ، وإن لم يصل بالجماعة .
وجه رواية الحسن أن تمام التبرع بحصول المقصود به بدليل الصدقة فالمقصود بها إغناء المحتاج ، ثم لا يتم ما لم يحصل هذا المقصود بالتسليم إليه فهنا المقصود من المساجد إقامة الصلاة فيها بالجماعة ; لأن جميع وجه الأرض موضع الصلاة ، وإنما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها بالجماعة فلا تصير مسجدا قبل حصول هذا المقصود ، وجه الرواية الأخرى أن المقصود أن المسجد موضع السجود ، وقد حصل ذلك بالصلاة فيه منفردا كان أو بجماعة ، وقد بينا أن الواحد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم فتجعل صلاة الواحد فيه كصلاة الجماعة .
وقد بينا نظيره في نزول الخان والدفن في المقبرة [ ص: 35 ] وروي ) عن معاذ بن جبل وابن عباس وشريح والحسن والشعبي رضي الله عنهم قالوا لا تجوز الصدقة حتى يقبض ، وبه نأخذ فنقول إن الصدقة لا تتم إلا بالقبض بخلاف ما يقوله رحمه الله تعالى ، وهذا ; لأن المتصدق يجعل ما يتصدق به خالصا لله تعالى بإخراجه عن ملكه وحقه ، ولا يتم ذلك إلا بالإخراج من يده ، ولا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى في الصدقة المنفذة . مالك
وقال أهل المدينة رحمهم الله مجرد الإعلام يكفي لذلك لما جاء في الأثر عن رضي الله عنه وغيره إذا أعلمت الصدقة جازت وجعلوا ذلك قياس العتق فإن العتق يزيل المعتق عن ملكه ويجعله لله تعالى ، ثم يتم ذلك بنفسه . فكذلك الصدقة ، ولأن الآخذ للصدقة هو الله تعالى قال الله تعالى { ابن مسعود ويأخذ الصدقات } .
وقال عليه الصلاة والسلام { } ، ولكنا نقول هذا في ضمن الاتصال إلى الفقير ليكون الفقير آخذا كفايته من الله تعالى فإنه عبد الله وكفاية العبد على مولاه ، وقد وعد له ذلك بقوله تعالى { إن الصدقة تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل أحد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } ; ولهذا لم يكن للمعطي منة على القابض ، وهذا المقصود لا يحصل قبل التسليم إلى الفقير فلا تتم الصدقة بخلاف العتق فالعبد في يد نفسه فيصير قابضا نفسه مع أن المعتق متلف للملك والرق فيه والإتلاف يتم بالتلف والمتصدق غير متلف للملك بل جاعل الملك لله تعالى خالصا ، وذلك في ضمن التمليك من الفقير فكما أن التمليك من الفقير لا يتم إلا بالتسليم إليه . فكذلك جعله لله تعالى .
. فأما الصدقة الموقوفة على قول رحمه الله تلزم بالإعلام ، وإن لم يخرجها من يده إلى يد المتولي وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يتم إلا بالإخراج من يده والتسليم إلى المتولي وهو قول محمد وحجته في ذلك أن إزالة الملك بطريق التبرع فتمامه بالتسليم كما في الصدقة المنفذة ، وهذا ; لأنه لو لزمه قبل التسليم لصارت يده مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به فينبغي أن يكون متبرعا في إزالة يده كما في إزالة ملكه . ابن أبي ليلى
وذلك بأن لم تتم الصدقة قبل التسليم بل هذا أولى من الصدقة المنفذة فإن جواز ذلك متفق عليه بين العلماء رحمهم الله ، وفي خلاف ظاهر ، ثم تلك الصدقة مع قوتها لا تتم إلا بالتسليم فهذا أولى . وقال في الكتاب من جوز الصدقة غير مقبوضة لم يفصل بين الصدقة الموقوفة والمنفذة وهو قول أهل جواز الصدقة الموقوفة ولزومها المدينة رحمهم الله ، وكذلك من لم يجوزها إلا مقبوضة والفرق بينهما من نوع التحكم ، وقد بينا أن ذلك لا يجوز رحمه الله يقول هذه إزالة ملك لا تتضمن التمليك فتتم بدون القبض [ ص: 36 ] كالعتق بخلاف الصدقة المنفذة فإنها تتضمن التمليك ، وهذا ; لأن القبض إنما يعتبر من المتملك ، أو من نائبه ليتأكد به ملكه ، ألا ترى أنه لا يعتبر قبض غيره له بغير إذنه والصدقة الموقوفة لا يتملكها أحد فلا معنى لاشتراط القبض فيها ، يوضحه أن المتولي مختار الواقف فيده تقوم مقام يد الواقف لا مقام يد الموقوف عليه فإنه ما اختاره وربما لم يعلم به أيضا . وأبو يوسف
فإذا كانت تتم بيد من اختاره الواقف فبيد الواقف أولى بخلاف العدل في الرهن فإن يده كيد المرتهن هناك ; لأنه لا يصير عدلا إلا برضا المرتهن واختياره ; ولهذا يصير المرتهن مستوفيا دينه بهلاكه في يد العدل ، ولأن حق المرتهن ثبت في العين فتمكن فيجعل العدل نائبا عنه وهنا الموقوف عليه في الغلة لا في العين فلا يمكن جعل المتولي نائبا عنه في قبض العين بل هو نائب عن الواقف فلا معنى لاشتراط قبضه ، واستدل رحمه الله في الكتاب بحديث محمد رضي الله عنه فإنه جعل وقفه في يد ابنته عمر حفصة رضي الله عنها ، وإنما فعل ذلك ليتم الوقف ، ولكن رحمه الله يقول فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصير منه في أوانه ، أو ليكون في يدها بعد موته . أبو يوسف
فأما أن يكون فعله لإتمام الوقف فلا وكان القاضي أبو عاصم رحمه الله يقول قول من حيث المعنى أقوى لمقاربته بين الوقف والعتق من حيث إنه ليس في كل واحد منهما معنى التمليك وقول أبي يوسف رحمه الله أقرب إلى موافقة الآثار وعلى هذا الخان والرباط يتم عند محمد رحمه الله تعالى بالتخلية بينه وبين الناس ، وإن لم ينزل فيه أحد ، ولا يتم عند أبي يوسف رحمه الله إلا بالتسليم إلى المتولي ، أو بنزول الناس فيه ، وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم إلا بالتسليم إلى قيم يقوم عليه ، أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلا واحدا ، أو يسقى من السقاية رجل واحد . محمد
وكذلك المسجد إلا أن في المسجد تمامه عند رحمه الله بأن يصلي الناس فيه بالجماعة ; لأن التسليم إلى المتولي في المسجد لا يتحقق إذ لا تدبير فيه للمتولي في اختيار من يصلي بالمسجد ، أو الاستغلال ; لأن المسجد قد تحرز عن ذلك ، وكذلك لا تدبير لأحد في سد باب المسجد ; لأنه إن كره لأهل المسجد أن يغلقوا باب المسجد فكيف بغيرهم ; فلهذا يوقف التمام على إقامة الصلاة فيه بالجماعة ، وفي سائر الوقف للمتولي تدبير في ذلك فجعل التسليم إلى المتولي متمما للصدقة ، ولأن المقصود في سائر الوقف منفعة العباد فيمكن جعل يد المتولي في ذلك بمنزلة يدهم ، والمقصود هنا إقامة العبادة لله تعالى في المسجد خالصا ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامة الصلاة فيه . محمد