( وعن ) رضي الله عنه قال : إذا علي ، فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرهها ، وإن وهب هو لها شيئا ، فليس له أن يرجع في الهبة ، وليس مراده الفرق بينهما في الرجوع - بحكم الزوجية - وإنما مراده : أن الدعوى من المرأة أنها كانت مكرهة : مسموع ، ومن الزوج : لا ; لاعتبار الظاهر ، فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته ، والمرأة لا تتمكن من إكراه زوجها ، والظاهر أن المرأة تخاف على نفسها من جهة الزوج بما يثبت به الإكراه من الضرب والحبس ، والزوج لا يخاف ذلك من جهة امرأته . وفيه دليل أن وهبت المرأة لزوجها هبة لا تصح ; لأن شرط صحة الهبة تمام الرضا ، والإكراه يعدم الرضا . الهبة من المكره