قال : ( وإن فله أن يرجع فيها ) ; لأن الملك بالهبة وقع للمولى ، والعبد ليس من أهل الملك ، والمولى أجنبي فعرفنا أن مقصوده العوض والمكافأة ، ولم ينل ذلك ; ولأنه إنما يخاصم في الرجوع المولى باعتبار أن الملك واليد له ، فلا يتمكن بينهما قطيعة رحم إذا كان المولى أجنبيا . وهب لأخيه هبة ، وهو عبد فقبضها