الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو وهب أحد الشريكين نصيبه من الدار من أجنبي لم يجز ) ; لأن الإيجاب ، والتسليم لاقى جزءا شائعا ، وإنما [ ص: 70 ] أورد هذا الإشكال ، وهو أن ضمان المقاسمة هنالك لا يستحق على المتبرع إنما يستحق على الشريك ، ولكن قد بينا أن هذا المعنى لا يتمشى في جميع الفصول كالهبة من الشريك ، ويجوز ذلك وإن الحرف الذي يتمشى : أن القبض لا يتم مع الشيوع فيما يحتمل القسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية