الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو وهب نصف داره لرجل ، وسلمها إليه ثم وهب نصفها الآخر لرجل : لم يجز شيء من ذلك ) ; لأن كل واحد من العقدين لو تم إنما يتم في مشاع يحتمل القسمة ، وإن لم [ ص: 75 ] يسلم النصف الأول حتى وهب النصف الثاني للثاني ثم سلم الدار إليهما : جازت الهبة لهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله بمنزلة ما لو وهب الدار لهما جملة ، ( وإن وهب لرجل نصفها ثم قسمها ، ودفع النصف إليه : جاز ) ; لأن المعتبر : عند القبض ، ولا شيوع عند ذلك ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية