قال : ( : أجزأه ) ; لما بينا أن في حق المسكين لفظة الهبة كلفظة الصدقة ; ولأنه لا معتبر باللفظ في أداء الزكاة ، إنما المعتبر : الإعطاء بنية الزكاة ; ألا ترى أنه لو أعطاه ، ولم يتكلم بشيء : كان ذلك زكاة له ، فلا يتغير ذلك الحكم بذكر الهبة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب رجل وهب لمسكين درهما ، وسماه هبة ، ونواه من زكاته
.