nindex.php?page=treesubj&link=22639_22622وأدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع وفي الوضوء مد لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79143كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له إن لم يكفنا فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا } وهذا التقدير ليس بتقدير لازم فإنه لو أسبغ الوضوء بدون المد أجزأه لحديث
عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79144أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد } ، وإن لم يكفه المد في الوضوء يزيد إلا أنه لا يسرف في صب الماء لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79145سعيد رضي الله عنه حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ويصب الماء صبا فاحشا فقال إياك والسرف قال : أوفي الوضوء سرف ؟ قال نعم ولو كنت على ضفة نهر جار } . ثم التقدير بالصاع لماء الإفاضة فإذا أراد تقديم الوضوء زاد مدا له والتقدير بالمد في الوضوء إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فإن احتاج إلى ذلك استنجى برطل وتوضأ بمد ، وإن كان لابسا للخف وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء يكفيه رطل . كل هذا غير لازم لاختلاف طباع الناس وأحوالهم . وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الاطهار ، قال الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن } وإن لم تنقض رأسها إلا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79146فإنها قالت يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال لا . يكفيك أن تفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا } وبلغ
عائشة رضي الله تعالى عنها أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر المرأة
nindex.php?page=treesubj&link=272بنقض رأسها في الاغتسال فقالت لقد كلفهن شططا ألا أمرهن بجز نواصيهن ؟ ، وقال : إنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله تعالى عنه فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون رأسك . واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب فقال بعضهم : تبل
[ ص: 46 ] ذوائبها ثلاثا مع كل بلة عصرة . والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج . وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79147ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة } يشهد للقول الأول .
nindex.php?page=treesubj&link=22639_22622وَأَدْنَى مَا يَكْفِي فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْ الْمَاءِ صَاعٌ وَفِي الْوُضُوءِ مُدٌّ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79143كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ فَقِيلَ لَهُ إنْ لَمْ يَكْفِنَا فَغَضِبَ وَقَالَ لَقَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ وَأَكْثَرُ شَعْرًا } وَهَذَا التَّقْدِيرُ لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ فَإِنَّهُ لَوْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ بِدُونِ الْمُدِّ أَجْزَأَهُ لِحَدِيثِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79144أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ } ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ الْمُدُّ فِي الْوُضُوءِ يَزِيدُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُسْرِفُ فِي صَبِّ الْمَاءِ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79145سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَيَصُبُّ الْمَاءَ صَبًّا فَاحِشًا فَقَالَ إيَّاكَ وَالسَّرَفُ قَالَ : أَوَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ } . ثُمَّ التَّقْدِيرُ بِالصَّاعِ لِمَاءِ الْإِفَاضَةِ فَإِذَا أَرَادَ تَقْدِيمَ الْوُضُوءِ زَادَ مُدًّا لَهُ وَالتَّقْدِيرُ بِالْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ إذَا كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِنْجَاءِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ اسْتَنْجَى بِرِطْلٍ وَتَوَضَّأَ بِمُدٍّ ، وَإِنْ كَانَ لَابِسًا لِلْخُفِّ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِنْجَاءِ يَكْفِيهِ رِطْلٌ . كُلُّ هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ لِاخْتِلَافِ طِبَاعِ النَّاسِ وَأَحْوَالِهِمْ . وَكَذَلِكَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ الْحَيْضِ فَالْوَاجِبُ فِيهِمَا الِاطِّهَارُ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } وَإِنْ لَمْ تَنْقُضْ رَأْسَهَا إلَّا أَنَّ الْمَاءَ بَلَغَ أُصُولَ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79146فَإِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ - إنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ إذَا اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَا . يَكْفِيكِ أَنْ تُفِيضِي الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكِ وَسَائِرِ جَسَدِكِ ثَلَاثًا } وَبَلَغَ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ
nindex.php?page=treesubj&link=272بِنَقْضِ رَأْسِهَا فِي الِاغْتِسَالِ فَقَالَتْ لَقَدْ كَلَّفَهُنَّ شَطَطًا أَلَا أَمَرَهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ ؟ ، وَقَالَ : إنَّمَا شَرْطُ تَبْلِيغِ الْمَاءِ أُصُولَ الشَّعْرِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ إلَى جَنْبِ امْرَأَتِهِ إذَا اغْتَسَلَتْ وَيَقُولُ يَا هَذِهِ أَبْلَغِي الْمَاءَ أُصُولَ شَعْرِكِ وَمُتُونَ رَأْسِكِ . وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي وُجُوبِ بَلِّ الذَّوَائِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَبُلُّ
[ ص: 46 ] ذَوَائِبَهَا ثَلَاثًا مَعَ كُلِّ بِلَّةٍ عَصْرَةٌ . وَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ . وَظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79147أَلَا فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ } يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ .