ولو فأجاز ذلك [ ص: 169 ] الورثة فالنصف لصاحب الجميع وصاحب النصف نصفان والثلث بينهم أثلاثا في قول أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف القسمة على طريق العول بينهم على أحد عشر سهما لصاحب الجميع ستة ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان ، وهو قياس ما تقدم . ومحمد