( قال رحمه الله ) تجوز عندنا ، وعلى قول والوصية بخدمة العبد أو غلته أو سكنى الدار وغلتها لا يجوز شيء من ذلك موقتا ولا غير موقت ; لأن الموصي يملك له بإيجابه وذلك لا يصح منه فيما ليس بمملوك له والمنفعة والغلة التي تحدث بعد موته ليست بمملوكة له وبإيجابه لا يتناول المنفعة والغلة التي تحدث في حال حياته فيبطل وصيته بها ولكنا نقول : المنفعة تحتمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة فيجعل التمليك بعد الموت أيضا ، وهذا ; لأن الموصي تبقى العين على ملكه حتى يجعله مشغولا بتصرفه موقوفا على حاجته ، فإنما يحدث المنفعة على ملكه ، فإذا ثبت هذا في المنفعة فكذلك في الغلة ; لأنها بدل المنفعة والوصية بخلاف الميراث فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة ; لأن الوراثة خلافة وتفسيره أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان ملكا للمورث ، وهذا لا يتصور إلا فيما يبقى وقتين والمنفعة لا تبقى وقتين ، فأما الوصية إيجاب ملك بالعقد بمنزلة الإجارة والإعارة فيما أبقى . ابن أبي ليلى