ص ( وتطيب وتزين وإن لغير مصل ) ش جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجع إلى التطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره وصرح بذلك الجزولي في باب جمل من الفرائض فقال : انظر ؟ . هل الغسل للصلاة أو لليوم
ثم قال الشيخ : الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين وأما وانظر ما الفرق ؟ انتهى . الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ومن لا يصلي
( قلت ) وهو خلاف ما قاله هو في باب صلاة العيدين ونصه ; لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة انتهى . : ويغتسل من يؤمر بالخروج للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج
وخلاف ما نقله ابن فرحون في شرح ونصه : وفي حواشي البخاري الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى . ابن الحاجب
فعلى هذا يحمل قول المصنف وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل ، وأيضا هذا هو الظاهر عندي ; لأن الغسل من كمال التطيب والتزين ، بل لا يظهر للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم .
( تنبيه ) وهذا في حق غير النساء ، وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين نص على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر وقال في الطراز لخوف الافتتان بهن . : إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن من الثياب ولا يتطيبن
قال : وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى .
( فائدة ) قال الشيخ يوسف بن عمر : هذه سنة في لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه ، ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى . إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب