ص ( ووقتها كالعيد )
ش : أي من حل النافلة للزوال قال في الجلاب وروى ابن القاسم قياسا عليهما [ ص: 203 ] وعلى الاستسقاء بجامع أن هذا وقت ليس لشيء من الفرائض فجعل للسنن المستقلة تمييزا لها عن النوافل التابعة انتهى . : وقتها وقت العيدين
من الذخيرة .
( فرع ) قال في الطراز ويأتي وقت النافلة وهذا متفق عليه وهل عليهم أن يقفوا ويدعوا ؟ . فإن طلعت مكسوفة ; لم تصل حتى تبرز الشمس
قال في الواضحة : ولا تصلى في طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحل النافلة ولكن يقفون للدعاء والذكر فإن تمادت صلوها وإن انجلت حمدوا الله تعالى ولم يصلوها ، وقال - رحمه الله - في المختصر ولا قيام عليهم ولا استقبال القبلة ، ولو فعله أحد ; لم أر به بأسا . مالك
فظاهر ما في الواضحة أن ذلك مسنون ومندوب إليه ، وظاهر ما في المختصر أنه غير مسنون إلا أنه جائز ولم يعد بدعة ولم تزل الناس في هذه الآيات يتضرعون ويدعون ويذكرون الله تعالى قياما مستقبلين القبلة ومبتهلين لا ينكر القائم على الجالس ولا الجالس على القائم ولا الداعي على الساكت ولا الساكت على الداعي انتهى .
ومنه أيضا ; لم تصل إجماعا وسلم ذلك إذا قلنا لا تصلى بعد العصر فانكشفت قبل الغروب وغابت منكسفة وإن كان مذهبه في الشافعي فليصل صلاة الكسوف وهذا لأن سلطان الشمس قد ذهب ، ووقتها قد فات وهو النهار وإنما كانت الصلاة رغبة ليرد ضوءها إلينا وتعود منفعتها علينا وهذا المعنى يذهب بفقد الشمس رأسا فيسقط حكمها بفقدها انتهى . القمر إذا غاب منكسفا بليل
( فرع ) قال في الذخيرة قال سند فإن . وظاهر قول طلع القمر مخسوفا بدأ بالمغرب افتقارها إلى نية تخصها بخلاف الكسوف فإن مالك فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ; ولأن المقصود من الصلاة وجود ضوئه ليلا لتحصل مصلحته وقد فات ذلك فلو انكسف بعد الفجر لم يصلوا خلافا خسف فلم يصلوا حتى غاب بليل انتهى . للشافعي
وذكر الجزولي في صلاته بعد الفجر قولين واقتصر التلمساني على أنها تصلى والله أعلم .