ص ( وتدرك الركعة بالركوع )
ش : أي الثاني قال في المدونة من لم يقض شيئا وكذلك إن أدرك الركعة الثانية من الركعة الثانية فإنما يقضي ركعة فيها ركعتان انتهى . أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى
قال في التوضيح : حاصله أن فذلك إذا الركوع الأول سنة ، والثاني هو الفرض فقد أدرك الركعة الثانية انتهى . أدرك الثاني من إحدى الركعتين
وقال في الطراز وذلك ; لأن الركوع الأصلي هو الثاني بدليل أنه يؤتى به في محله فيصلى أوله بالقراءة ، والرفع منه بالسجود بخلاف الركوع الأول فإنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا انتهى مختصرا .
وقال في الطراز أيضا إن سجد قبل السلام ; لأنه مسنون وليس بركن وإن ركع بنية الثاني وسها عن الأول فحكمه حكم من ترك الركوع الثاني ، والله أعلم . ركع بنية الأول وسها عن الثاني
( فرع ) قال المشذالي انظر لو هل يقضيه ؟ . أدرك الركوع الأول وفاته الثاني لرعاف أو نحوه وأدرك الإمام في آخر انحطاطه للسجود
ظاهر المدونة أنه يقضيه فإنه نفى القضاء عمن أدرك الثاني فقط ، ولو كان العكس مساويا ; لما كان لاختصاصه فائدة ، وظاهر كلامهم أن الأول واجب فعلى هذا قول سند إن سها عن الأول سجد له قبل مشكل ; لأنه أجراه مجرى السنن انتهى .
( قلت ) قوله : ظاهر كلامهم أنه واجب ، فيه نظر بل ظاهر كلام المدونة المتقدم أنه غير واجب ، وقوله : أجراه مجرى السنن يقتضي أنه لم يقف على كلامه وإلا فقد تقدم التصريح بأنه مسبوق في كلامه وكلام صاحب التوضيح وقول الشارح أن من فإنه يدرك تلك الركعة يريد ولو في الركوع الثاني يقتضي أنه إذا أدرك الأول فقد أدرك الصلاة أيضا وليس كذلك ومقتضى ما تقدم أنه يتداركه ما لم يعقد الركعة التي تليها والله أعلم . جاء والإمام راكع