ص ( وإباحة الوطء لموت برق يبيح الغسل من الجانبين )
ش : يعني أن ولو كان السيد عبدا كما صرح به في النوادر وغيرها وتخرج المكاتبة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها ، والمشتركة وأمة القراض . من أبيح له الوطء بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت فذلك يبيح الغسل من الجانبين فيدخل فيه القن وأم الولد والمدبرة
قال في شرح التلقين : ولا يغسل مكاتبته عندنا ولا المعتق بعضها ولا المعتقة إلى أجل ومن له فيها شرك ولا كل من لا يحل له وطؤها انتهى . المازري
قال البساطي ويعني بالإباحة الإباحة الأصلية فالمحرم لعارض لا يقدح فيها كالحائض والنفساء والمظاهر منها انتهى .
وفي المظاهر منها نظر ، والظاهر المنع فيها وفي المولي منها لعدم إباحة الوطء بدليل ما سنذكره في أمة المديان والله أعلم .
ثم قال وقيد الإباحة بأن تكون مستمرة للموت فلو زالت بزوال الرق فلا إشكال ولو زالت مع بقائه كأمة المديان بعد الحجر فالمنصوص أنها لا تغسله ولا يغسلها انتهى .
وقد تقدم الكلام في الأمة المتزوجة ، وكلام النوادر شامل لها وللمظاهر منها ولجميع ما تقدم والله أعلم .
( تنبيه ) فهم من قول المصنف : إباحة الوطء أن ذلك كاف وإن لم يجر بينهما شيء من ذلك في حال الحياة وصرح به اللخمي وغيره وإنما قال يبيح ولم يقل يقضى ; لأن الموطوءة بالرق لا يقضى لها بذلك على الأولياء اتفاقا ولا تغسل سيدها إلا بإذنهم ، ذكره ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح ويفهم من كلامهم أنه إذا لم يكن له أولياء ، أو كانوا ولم يمكنهم الغسل فهي أحق وهو الظاهر إذا كانت تحسنه والله أعلم .
( تنبيه ) قال سند إنما قلنا : إن وإن كان ملكها قد انتقل للوارث ; لأن الغسل حق للمالك ثبت عند انتهاء الملك وانتقال الملك للوارث لا يمنع من أن توفي سيدها ما وجب له انتهى بالمعنى وقريب من ذلك ما ذكره في التوضيح في باب الإيمان أن للميت حقا يجري مجرى المالك في بيته وأنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه والله أعلم الأمة تغسل سيدها
ص ( ثم أقرب أوليائه )
ش : على ترتيب ولاية النكاح وكذلك [ ص: 212 ] كما سيأتي والله أعلم . حكم التقدم للصلاة عليه