ص ( ثم امرأة محرم )
ش : ظاهره أنه كانوا ، أو كتابيين وأنه لو وجد كتابي لغسله ، قال لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب مسلمين ابن ناج : وقد اختلف في ذلك فقال : يعلمه النساء ويغسلنه ، وقال مالك في المجموعة : لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وقال أشهب : يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم والله أعلم . سحنون
ونقله أيضا وقال : إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك محارم المرأة على المشهور ابن هارون
ص ( وهل تستره ، أو عورته ؟ تأويلان ) ش التأويل الثاني وهو قول عيسى قال في التنبيهات وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره وعلى القول الآخر فقال اللخمي لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى
ص ( ثم يمم لمرفقيه )
ش : تصوره ظاهر .