( السابع ) إذا صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا ، أو العكس  قال التونسي    : تجزئ ; لأنه قصد عين ذلك الشخص ; فلا يضر الجهل بصفته انتهى من البرزلي  من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره . 
( الثامن ) قال  ابن هارون  فإن كان رجل وامرأة فجهل الإمام فنوى بالصلاة أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما  معا ; أعيدت على التي لم يصل عليها الإمام ، دفنت أم لا إلا أن تتعين فيصلى على قبرها . انتهى من شرحه على المدونة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					