ص ( وللغسل سدر )
ش : قال في المدونة وأحسن ما جاء في انتهى . الغسل ثلاثا ، أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر
قال الشيخ أبو الحسن : انظر ، هذا يقتضي أن غسل الميت نظافة لكونه جعله يغسل بالماء والسدر وظاهره في الأولى وهذا يرده قوله بعد هذا في الرجل يموت ولا رجال معه والمرأة تموت ولا نساء معها : إنهما ييممان ولو كان الغسل نظافة لم يجب أن ييمما في عدم الماء ; إذ لا نظافة في التيمم فيحتمل أن يقال بماء وسدر في غير الأولى ولا يخلط الماء والسدر وقوله بماء وسدر أي يدلكه بالسدر ويصب عليه الماء القراح وعلى الظاهر حملها اللخمي فقال : اختلف في الماء الذي يغسل به فقال في المدونة يغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور فأجاز غسله بالماء المضاف ثم ذكر قول ابن حبيب الذي تقدم انتهى .
ونص الذي تقدم له عن ابن حبيب قال ابن حبيب : يغسل في الأولى بالماء وحده وفي الثانية بالماء والسدر وفي الثالثة بغير سدر ويجعل في الأخيرة كافور انتهى .
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر يعني ورق النبق يطحن ويجعل في الماء ويحرك حتى يكون له رغوة ويغسل به الميت وقيل : السدر نبات باليمن له رائحة ذكية ومثله في المدونة فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف لقول وأجيب بأن المراد لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء وهذا الجواب عندي متجه وهذا اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك ; لأنه فرق بين ورود الماء على الإضافة والنجاسة وورودها عليه ; فالأول لا يضر والثاني عكسه يضر ومنهم من تأولها كقول ابن شعبان ابن حبيب : الأولى بالماء وحده ، والثانية بالماء والسدر والثالثة بالكافور انتهى .
وقال ابن عرفة وفيها روى يستحب ثلاثا ، أو خمسا بماء وسدر وفي الأخيرة كافور فأخذ ابن وهب اللخمي منه غسله بالمضاف كقول تنظف ، ابن شعبان ابن حبيب : الأولى بالماء وحده والثانية بغاسول بلده إن عدم السدر فإن عدما فبالماء فقط والثالثة بالكافور ، وروى ابن عبد الحكم بالنطرون والحرض إن فقد السدر إن عظمت مؤنة الكافور ترك أشهب التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه ، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه .
( قلت ) : إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا التونسي وإن كان من الأول كان وفاقا وعليهما طهارة الثوب النجس يصب عليه الماء بعد طلبه بالصابون انتهى .
وقال : اختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما يعني بالمطهر الماء الطاهر المطهر وحده دون أن يخالطه شيء ، والقول بالوجوب مبني على أنه عبادة والقول الآخر على أنه للنظافة انتهى من شرح ابن الحاجب ابن الحاجب لابن فرحون .