ص ( وابتداء بحمد الله وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام )
ش : قال في الطراز انتهى . ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة
قال في المدونة قال ولا يقرأ على الجنازة ناقلا عن ابن هارون اللخمي والباجي ظاهر المذهب فيه الكراهة قال ; لأن ثواب القراءة للقارئ والميت لا ينتفع بها وقال عبد الحق اقرءوا بأم القرآن في التكبيرة الأولى فقط انتهى . أشهب
ومنه إذا تقرر أن الصلاة على الجنازة مأمور بها فهي فيما يفتقر إليه من الشروط كسائر الصلوات والدعاء فيها كالقراءة في غيرها من سائر الصلوات وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وكونها بغير قراءة هو المشهور وقال : يقرأ بالفاتحة أشهب ، وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف كالشافعي