ص ( ) وضجع فيه على أيمن مقبلا
ش : تصوره واضح .
( فرع ) قال في الطراز بعد أن تكلم على ستر القبر بثوب في حق الرجل والمرأة إذا ثبت ذلك فإن وبه قال النعش يوضع على طرف القبر يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل القبر ويسل الميت من قبل رأسه الشافعي وقال وابن حنبل توضع بطول القبر مما يلي القبلة ، ثم يؤخذ الميت من جهة القبلة فيدخل القبر معترضا وذكر خبرا احتج به أبو حنيفة ، ثم رد عليه بأحاديث احتج بها الجماعة وقال أبو حنيفة ابن مفلح من الحنابلة في كتاب الفروع ويدخل الميت من عند رجل القبر وفاقا ; لأنه ليس موضع توجه بل دخول فدخول الرأس أولى ; لأنه أفضل الأعضاء كلها ، أو لا يدخل الميت معترضا من قبلته خلافا للشافعي ونقل جماعة الأسهل فالأسهل انتهى . لأبي حنيفة
وفي سنن أبي داود ، أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة انتهى .
وانظر كلام المدخل