( فرع ) وأما فإنه يفوت ذلك بالدفن واختلف هل يصلى على قبره وهو المشهور ، أو لا يصلى على قبره اختلف في ذلك فقيل : يدعون وينصرفون من غير صلاة وقيل : يخرج إلا أن يخاف تغيره الثالث إلا أن يطول يخرج نقل هذه الثلاثة من دفن بغير صلاة ابن ناجي وظاهر كلام أن أحد الأقوال يخرج مطلقا وإن تغير وليس كذلك . ابن الحاجب