ص ( وزيادة رجل على خمسة )
ش : قال ابن غازي : لم أر من صرح بكراهته ، وأخذه من قول ابن حبيب أحب إلى مالك خمسة أثواب لا يلزم انتهى .
( قلت ) صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب التحنيط والتكفين : وما زاد على الخمسة مكروه للرجل ; لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تغلوا في الكفن } وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب ، وقال ابن شعبان المرأة في عدد أثواب الكفن أكثر من الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى


