ص ( واجتماع نساء لبكاء ولو سرا ) ش قال البرزلي في مسائل [ ص: 241 ] الضرر : ولا يجوز والنهي فيه قائم سواء كان عند الموت ، أو بعده ، أو قبل الدفن ، أو بعده بقرب ، أو بعد ، ثم قال : ومن معنى هذا ما يفعله النساء من الزغرتة عند حمل جنازة الصالح ، أو فرح يكون فإنه من معنى رفع النساء الصوت ، وأحفظ للشيخ اجتماع النساء للبكاء بالصراخ العالي ، أو النوح أبي علي القروي أنه بدعة يجب النهي عنها وتقدم هذا في الجنائز انتهى .
( فائدة ) اجتماع الناس في الموت يسمى المأتم بهمزة ساكنة ثم مثناة فوقانية قال في النهاية : المأتم في الأصل مجتمع النساء والرجال في الغم والفرح ، ثم خص به اجتماع النساء للموت وقيل : هو للشواب من النساء لا غير انتهى . وفي الصحاح : المأتم عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشر والجمع المآتم وعند العامة المصيبة ، يقولون : كنا في مأتم فلان والصواب أن يقال : في مناحة فلان انتهى .
وأما المآثم بالثاء المثلثة فقال في النهاية : هو الأمر الذي يأثم به الإنسان ، أو هو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الاسم وفي الحديث أعوذ بك من المأثم والمغرم انتهى .
( فائدة ) قال في فتح الباري في كتاب الجهاد من باب من أتاه سهم غرب : إن تحريم النوح كان عقب غزوة أحد فلا يحتج على إباحته بقول أم الربيع يا رسول الله حدثني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء وأقرها النبي على ذلك انتهى مختصرا .
ولا يحتج أيضا بما وقع في قصة رضي الله عنه . حمزة