( الثاني ) قال في النوادر : قال ابن حبيب أجوز منه على قبر الرجل ; لما يستر منها عند إقبارها وقد ضربه ضرب الفسطاط على قبر المرأة على قبر عمر فأما على قبر الرجل فأجيز وكره ومن كرهه فإنما كرهه من جهة الرياء والسمعة وكرهه زينب بنت جحش أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وقد ضربه وابن المسيب على قبر محمد بن الحنفية أقام عليه ثلاثة أيام فأراه واسعا ولا بأس أن يبقى عليه اليوم واليومين ويبات فيه إذا خيف من نبش ، أو غيره انتهى . ابن عباس
وقال المشذالي فيه قولان : بالجواز والكراهة قال : ضرب الخباء على القبر ابن عتاب فإن ، أوصى به أنفذ للخلاف وكذلك إذا ، أوصى بأجرة لمن يقرأ عليه القرآن كالأجرة على الحج انتهى