( الثالث ) قال في المدخل وليس له أن يحفر قبرا ليدفن فيه إذا مات ; لأنه تحجير على غيره ومن سبق كان أولى بالموضع منه ويجوز له ذلك في ملكه ; لأنه لا غصب في ذلك وفيه تذكرة لمن حفر له انتهى من فصل زيارة القبور .
وقال في التوضيح خليل : وانظر هل يجوز ذلك ؟ يعني حفر قبر للحي ابتداء والأقرب عدم جوازه ; لأنه لا يدري هل يموت هنا أم لا وقد يموت بغيره ويحسب غيره أن في هذا القبر أحدا فيكون غاصبا لذلك وقد ورد { من غصب [ ص: 247 ] شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين } انتهى . وكأنه لم يقف على كلام صاحب المدخل .


