( فرع ) فلا يصح الوضوء بها وإن لم يتغير فيكره الوضوء منها لاختلاف الأيدي والأرجل ، والغالب أن فيها النجاسة وإن تحقق غسلهم النجاسة فيها وكثرته لم يجز الوضوء منها وهذا فيما تطول إقامة الماء فيه وأما ما يفرغ بسرعة ويجدد له ماء آخر فأمره خفيف والله أعلم . البرك المعدة للوضوء في المياضي من هذا القبيل إن تغير أحد أوصاف الماء
المعنى الثاني وعليه حمله أكثر الأشياخ أنه يكره الاغتسال في الماء الراكد وظاهره مطلقا أما المستبحر فلا إشكال في خروجه كما صرح به في الإكمال وصرح به الرجراجي وغيره وقال في التوضيح في آخر باب الغسل : حكى بعضهم الإجماع على خروجه وأما ما عداه فاختلف فيه فكره الاغتسال فيه مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا غسل ما به من الأذى أم لا وأجازه مالك ابن القاسم إذا غسل ما به من الأذى أو كان الماء كثيرا غسل ما به من الأذى أو لم يغسله قاله في أول سماع ابن رشد ابن القاسم .
ونقله في التوضيح قال ابن مرزوق ويفهم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل فيه دون الوضوء فيه ويعطى بظاهره أن التناول منه للتطهير خارجه لا كراهة فيه انتهى .