الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) لو وجبت بنت اللبون فلم توجد ووجد حق لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت المخاض ، ولو وجبت حقة فدفع بنتي لبون لم تجز خلافا للشافعي ، قاله في الذخيرة ، أما إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزئ اتفاقا .

                                                                                                                            ( فائدة ) لفظ الحديث " فابن لبون ذكر " فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم { فابن لبون ذكر } بأن الابن لا يكون إلا ذكرا ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المواريث { فلأولى رجل ذكر } ، والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين ، فكأنه يقول : إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف الذكورية ، وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين ، انتهى . من الذخيرة ، وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الفرائض : وقيل أفاد بقوله " ذكر " هنا وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة ولا تحوز المال إذا انفرد ، وإنما له نصف الميراثين ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية