( فرع ) لو لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت المخاض ، ولو وجبت بنت اللبون فلم توجد ووجد حق لم تجز خلافا وجبت حقة فدفع بنتي لبون ، قاله في الذخيرة ، أما للشافعي كبنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزئ اتفاقا . إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه
( فائدة ) لفظ الحديث " فابن لبون ذكر " فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم { } بأن الابن لا يكون إلا ذكرا ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المواريث { فابن لبون ذكر } ، والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين ، فكأنه يقول : إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف الذكورية ، وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين ، انتهى . من الذخيرة ، وقال فلأولى رجل ذكر في شرح القرطبي في كتاب الفرائض : وقيل أفاد بقوله " ذكر " هنا وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ مسلم ولا تحوز المال إذا انفرد ، وإنما له نصف الميراثين ، انتهى . الخنثى في فريضة الزكاة