ص ( وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء )
ش : تقدم ضبط السؤر وبيانه والمعنى أن أيضا إذا كان يسيرا كآنية الوضوء والغسل كما تقدم مكروه مع وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله وهذا هو المشهور ولم يصرح سؤر شارب الخمر من الماء وما أدخل يده فيه وسؤر الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة من الماء بالكراهة فيه وصرح بها ابن الحاجب وصاحب التلقين وصاحب البيان وقد تقدم كلامه عند قول ابن الجلاب المصنف ويسير كآنية وضوء أو غسل وصرح بذلك غير واحد من أهل المذهب واكتفى المصنف بذكر شارب الخمر عن النصراني مع ذكره في المدونة وغيرها لأنه من شربة الخمر ولم يكتف بقوله ما لا يتوقى نجسا عن قوله شارب خمر لأنه لما أتى بما وهي لما لا يعقل لم تصدق على شارب الخمر وقوله شارب خمر يقتضي الحكم عليه بذلك ولو شرب الخمر مرة واحدة ولا بد من اعتبار كثرة شربه كما أشار إليه ابن الإمام في شرح وهذا إذا لم تتحقق طهارة اليد والفم فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة قاله صاحب البيان وغيره وذكره صاحب التوضيح وإن تحققت نجاستهما فسيأتي الكلام على ذلك . ابن الحاجب