( فرع ) يكره وإن لم يتغير صرح به الماء المسخن بالنجاسة ابن الكروي وسيأتي في كلام . ابن رشد
( فرع ) قال ابن عبد السلام وما وقع - رحمه الله - من تفضيل البارد على المسخن إنما ذلك لكونه يشد الأعضاء ولنشاط النفس بعده في إقليم الحجاز وحرارة البلاد وقال غيره : لما في ذلك من الرفاهية في سماع لمالك أشهب عن لا بأس بالوضوء بالماء المسخن وأنا أفعله كثيرا ونقل في البيان كراهته عن مالك قال فإن ذهب إلى أنه من باب التنعم وأن الصبر على الماء البارد أعظم للأجر للحديث فقد أصاب . مجاهد
( تنبيه وفائدة ) قال ابن الإمام بعد ذكره كلام : هذا ومقتضى ما ذكره من أن استعمال الماء البارد مع وجود المسخن أفضل لا يصح لأن الله - تعالى - لم يطلب من عباده المشاق ولأن القرب كلها تعظيم وتوقير وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا وإنما طلب منهم تحصيل المصالح فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر لقرب الإخلاص فلذلك كان ثواب أشق الفعلين المتحدين والأركان والشرائط والسنن وغيرها أعظم كالوضوء في شدة البرد بالنسبة إلى الوضوء في الصيف وهذا من الوضوء على المكاره وكالصوم في البلاد الحارة وشدة القيظ بالنسبة إلى البلاد الباردة أو فصل البرد وإن أمكن حصول المصالح بدون مشقة وأراد أحد فعل الأشق طلبا لمزيد الثواب كالوضوء والغسل بالبارد مع وجود المسخن وكسلوك الطريق الأبعد إلى الجامع والحج دون الأقرب مع إمكان سلوكه قصدا لما ذكر كان غالطا لما تقدم من أن المشقة من حيث هي ليست بقربة بل منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم : إن لنفسك عليك حقا قال بعض العلماء وربما كان في فعله العقاب على قدر المفسدة انتهى . وقال ابن رشد الأبي في شرح وتسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع لحصول الثواب المذكور ثم ذكر عن الشيخ مسلم عز الدين بن عبد السلام الشافعي في كثرة الخطا إلى المساجد نحو ما قاله ابن الإمام وقبله وأيده فتأمل ذلك والله - تعالى - أعلم ويؤيده ما يأتي عن البرزلي .