الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وضائعة )

                                                                                                                            ش : ولو أقامت أعواما ، سواء حبسها لصاحبها أو ليتصدق بها ، وإن حبسها ليأكلها فليزكها لعام واحد ، ولا شيء على الملتقط إلا أن ينوي حبسها لنفسه فيزكيها لحول من يوم نوى ذلك ، وقيل : يحركها والأول هو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب اللقطة ، وقال ابن عرفة : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكه لها نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وهب ، انتهى . والله أعلم وعبر المصنف بالضائعة ليعم الملتقطة وغيرها ; لأن حكمهما واحد كما صرح به ابن رشد في " رسم استأذن سيده " من سماع عيسى بن دينار وعلى هذا فقول البساطي إن من شرط الضائعة أن تلتقط ليس بجيد ، والله أعلم

                                                                                                                            ص ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان )

                                                                                                                            ش : قد تقدم الكلام عليها فوق هذا واحترز بقوله " بلا ضمان " مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية