ص ( وحلي )
ش : يعني إذا سلم مما سيأتي ذكره سواء كان لرجل أو امرأة ، واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن ، وكذلك خاتمه الفضة وحلية لسيفه ومصحفه وتجب في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه للتجارة ، ويختلف فيما عدا ذلك مما سيأتي ، وتسقط لا زكاة في الحلي في وجهين باتفاق وهو ما إذا اتخذته للباسها أو لابنة لها لتلبسه الآن ، وتجب في وجه باتفاق وهو ما إذا اتخذته للتجارة الزكاة عن حلي المرأة
ص ( إن لم يتهشم )
ش : فإن تهشم فتجب الزكاة فيه بعد حول من يوم تهشم ، هذا تأويل ابن يونس على المدونة ، قال : وقاله بعض أصحابنا ، وقال ابن عرفة الباجي روى محمد يريد أهله إصلاحه ، انتهى . فلعله يريد بالتبر الحلي المتهشم ، وأما التبر المأخوذ من المعدن فيبعد أن يكون مرادا ، والله أعلم : لا زكاة في التبر والحلي المكسور
ص ( ولم ينو عدم إصلاحه )
ش : هذا [ ص: 300 ] أعم من قوله في المدونة " ولا زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لإصلاحه " ، ومن قوله في النوادر ، انتهى . وكأن " ولا زكاة في الحلي من ذهب أو فضة يتخذه الناس ، وكذلك ما انكسر منه مما يريد أهله إصلاحه " المصنف - رحمه الله تعالى - يرى أنه إذا لم يتهشم ولم ينو صاحبه عدم إصلاحه فكأنه حبسه لإصلاحه فتأمله ، والله أعلم .