ص ( وقبل خبر الواحد إن بين وجها )
ش : يعني أن سواء اختلف مذهب السائل والمخبر أو اتفق يريد ولو كان المخبر عبدا أو امرأة قاله النجاسة تثبت بخبر واحد إذا بين وجهها لكن قيده بالعدل وهو ظاهر فلا يقبل قول كافر ولا فاسق . المازري
ص ( أو اتفقا مذهبا )
ش : يعني وكذلك تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا اتفق مذهب السائل والمخبر ولو لم يبين وجهها يريد - والله أعلم - إذا كان المخبر عالما بما ينجس الماء وما لا ينجسه .
( فرع ) قال البساطي في المغني : ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا يحتاج إلى هذا التفصيل انتهى . وما قاله ظاهر إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب الطهورية عنه وإلا فيتعين التفصيل المذكور .
ص ( وإلا فقال يستحسن تركه )
ش : يعني وإن لم يبين المخبر وجه النجاسة ولا وافق مذهبه مذهب السائل فقال في شرح التلقين الأحسن تركه . المازري