ص ( وعدم بنوة لهاشم  والمطلب    ) 
ش : يعني أنه يشترط في الذي يحل له أخذ الزكاة أن يكون عادما لبنوة هاشم  والمطلب   أي لا يكون من بني هاشم  ولا من بني المطلب  وعممنا هذا الشرط ، وإن كان كلام المصنف  في الفقير والمسكين ; لأنه قد ذكر القرافي  وغيره أن هذا الشرط عام في جميع الأصناف ، وكذلك الحرية والإسلام إلا المؤلفة على القول المشهور فيهم ، ويعني بقوله " المطلب    " المطلب بن عبد مناف  ، وهو أخو هاشم  وليس المراد به  [ ص: 345 ] عبد المطلب بن هاشم  حتى اعترض عليه بأن بنوة هاشم  كافية عنده ; لأن من كان من بني عبد المطلب  فهو من بني هاشم  ، بل قال ابن رشد  في الأجوبة : لم يعقب أحد من بني هاشم  إلا عبد المطلب  ، وما مشى عليه المصنف  من أن الآل هم بنو هاشم  وبنو المطلب  ، هو قول عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية ، وذكره الرجراجي  ، ولم يعزه ، واقتصر عياض  عليه في قواعده ، وقال الشيخ زروق  في شرح الوغليسية : هو المذهب وكأنه اعتمد كلام المصنف  هنا ، ولكن الذي عليه  مالك  وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم  فقط . 
( تنبيه ) قال الونشريسي  في المعيار : وسئل سيدي محمد بن مرزوق  عن رجل شريف هل يواسى بشيء من الزكاة أو صدقة التطوع  ، وقد علمتم ما في ذلك من الخلاف ، وحالة هذا الرجل وغيره من الشرفاء عندنا لا سيما من له عيال تحت فاقة ، فالمراد ما نعتمده في ذلك من جهتكم فإني وقفت على جواب للإمام ابن عرفة  قيل فيه : المشهور من المذهب أنهم لا يعطون من الزكاة ، وبذلك احتججت على من تكلمت معه في ذلك من طلبة بلدنا ، فقالوا لي : إن وقفنا على هذا وشبهه مات الشرفاء وأولادهم وأهاليهم هزالا فإن الخلفاء قصروا في هذا الزمان في حقوقهم ، ونظام بيت المال وصرف ماله على مستحقيه فسد ، والأحسن عندي أن يرتكب في هذا أخف الضررين ، ولا ينظر في حفدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموتوا جوعا فعارضني بما ( قلت ) لكم وبما قاله الشيخ ابن بشير  في ذلك في الأجوبة فأجاب : المسألة اختلف العلماء فيها كما علمتم ، والراجح عندي في هذا الزمان أن يعطى وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره ، والله أعلم ، ونقله في المازونية وعنه باللفظ المذكور ، وعبد مناف اسمه المغيرة  ، ومناف اسم صنم أضيف " عبد " إليه وله من الأولاد الذكور أربعة هاشم بن عبد مناف  والمطلب بن عبد مناف  ، وهؤلاء الثلاثة أشقاء ، والرابع نوفل بن عبد مناف  ، والله أعلم . 
ص ( كحسب على عديم ) 
ش : قال في المدونة : ومن كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته ، قال غيره : لأنه تاو ولا قيمة له أو له قيمة دون ، قال في التوضيح : وقد صرح ابن القاسم  بعدم الإجزاء ، وقال  أشهب    : يجزئه ، انتهى . وقال أبو الحسن    : قوله لا يعجبني على المنع ، وقول الغير تفسير وتتميم ، قال : وفي الحواشي عن بعض الشيوخ يلزم على قول الغير أن الدين إذا لم يكن تاويا يحسب عليه في زكاته  ، مثل أن يكون له دار وخادم إذ لو قام رب الدين على الغريم لبيعت له الدار والخادم ، وكذلك قوله : على يتيمة ربع دينار يحتسب به في مهرها ويتزوجها الشيخ  ، وهذا غير بين ; لأنه إذا لم يكن تاويا فإن قيمته دون ; لأن الدين إنما يعتبر قيمته ، وقيمته دون إذ هو كالعرض فلا يحسبه عليه ، وكذلك من له على يتيمة ربع دينار لا يحتسب به عليها في مهرها    ; لأنه يؤدي إلى أن يتزوج بغير النصاب ، انتهى . فعلى هذا لا يكون لقوله " على عديم " مفهوم لما ذكره أبو الحسن  ، والتاوي : الهالك ، وقال المشذالي    : أخذ منه أن من له دين على رجل ، وقد أخذ به رهنا أنه يجوز أن يعطيه له في زكاته    ; لأنه ليس بتاو ، وقال ابن عرفة    : وكذا عندي لو أعار رجل شيئا لمن يرهنه في دين عليه أنه يجوز له أن يعطيه ما يفك به ما أعاره ولا يتهم أنه قصد نفعا ; لأنه فعل معروفين ، انتهى . وهو ظاهر عندي ، والله أعلم . وقال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد ولا يحسب في دين على فقير ، ومن فعل لم يجزه خلافا  لأشهب  بناء على الكراهة أو المنع وبه أفتى ابن رشد  ، انتهى . 
ص ( وجاز لمولاهم ) 
ش : قال في التوضيح : هذا هو المشهور والشاذ  لمطرف  وابن الماجشون  وابن نافع  وأصبغ  ، ثم قال : وأخذ اللخمي  بقول  أصبغ  لحديث أبي رافع  ، قال {   : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم  على الصدقة ، فقال لأبي رافع  مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحبني فيما نصيب منها ، فقال : لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فسأله ، فقال : إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا   }  [ ص: 346 ] وهو صحيح ذكره الترمذي  في مسنده ، انتهى كلامه في التوضيح ، وبقول  أصبغ  قطع  ابن عبد البر  في التمهيد في شرح حديث  بريدة  وهو الثالث لربيعة  ، ونصه : قال  أبو عمر    : أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبني هاشم  ولا لمواليهم ، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ، إلا أن بعض أهل العلم قال : إن مولى بني هاشم  لا يحرم عليه شيء من الصدقات ، وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر الحديث المتقدم إلا أنه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الصدقة لا تحل لنا   } ، وإن موالي القوم منهم ، انتهى . فهذا من إجماعاته ، وقد حذروا منها ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					