الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فروع الأول ) إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة ، فقال ابن الحاجب : فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، وقال ابن عرفة : ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه ، بل قال محمد : لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية