( فروع الأول ) إذا ، فقال وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة : فيه قولان تبعا ابن الحاجب لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، وقال ابن عرفة : ونقل جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه ، بل قال ابن الحاجب محمد : لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه ، انتهى .