ص ( أو طاع بدفعها لجائر في صرفها ) ش ، قال ابن الحاجب لم يجزه [ ص: 360 ] دفعها إليه ، قال في التوضيح : أي جائرا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه ; لأنه من باب التعاون على الإثم ، والواجب حينئذ جحدها والهروب فيها ما أمكن ، وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أنه يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه ، انتهى . ، وإذا كان الإمام جائرا فيها
ص ( لا إن أكره )
ش : قال : فإن أجبره أجزأ على المشهور ، قال في التوضيح : أي فإن كان الإمام جائرا أو أجبره على أخذها ، قال في الجواهر : فإن عدل في صرفها أجزأته ، وإن لم يعدل ففي إجزائها قولان ، وعين ابن الحاجب المصنف المشهور من القولين بالإجزاء ، وهذا بين إذا أخذها أولا ليصرفها في مصارفها ، وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا ، انتهى ، وأصله لابن عبد السلام ، قال بعد أن شرح كلام : وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم وكما في عامة أعراب بلادنا فلا يتمشى ذلك فيهم ، انتهى . ابن الحاجب ( قلت ) : وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ، ولو أخذها وأكلها ، ونقله عن أبي إسحاق التونسي فتأمله ، والله أعلم .