( الثاني ) قال ابن عبد السلام : ظاهر كلام أن الخلاف في الواحد عن الشاهدين وليس كذلك فإن الخلاف إنما هو في النقل عما يثبت عند الإمام أو عن الخبر المنتشر لا عن الشاهدين ، انتهى . وهو ظاهر فإن ابن الحاجب فتأمله ، والله أعلم . النقل عن الشاهدين نقل عن شهادة ولا يكفي في نقل الشهادة واحد