( الثالث ) قال في المقدمات : إما أن يرى الهلال أو يخبر الإمام أنه قد ثبتت رؤيته عنده وإما أن يخبر العدل بذلك أو عن الناس أنهم رأوه رؤية عامة وكذلك إذا أخبره عن أهل بلد إنهم صاموا برؤية عامة أو بثبوت رؤية عند قاضيهم وإما أن يخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه وإما أن يخبر بذلك شاهد واحد عدل في موضع ليس فيه إمام يتفقد أمر الهلال بالاهتبال به ، انتهى . ففيه إشارة إلى ما قاله صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء ابن عبد السلام ، وأما قوله أنه إذا قال له الإمام : ثبتت رؤية الهلال عندي أنه يلزمه فذلك ظاهر وليس هو من خبر العدل الواحد ، والله أعلم . قال البساطي في المغني : وهذا ظاهر إذا كان الحاكم موافقا للمخبر وأما لو أخبر شافعي مالكيا ففيه نظر ، انتهى .
( ( قلت ) ) ينبغي أن يسأله بما إذا ثبت عنده فإن أخبره أنه ثبت بشاهدين فلا إشكال وإن أخبره أنه ثبت بعدل جرى على الخلاف في المسألة الآتية ، والله أعلم .
أما لو رآه القاضي أو الخليفة وحده لم يلزم الناس الصوم برؤيته ; لأنه من رؤية المنفرد كما في التوضيح ونقله ابن عرفة وغيره .
.