( الرابع ) إذا . لم يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قال القاضي قال شخص : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الليلة أول رمضان عياض وذلك لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته صلى الله عليه وسلم نقله النووي في شرح المهذب عن القاضي عياض ونقله الدميري وغيره ( الخامس ) إن قيل : ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { } لا خلاف أنه إذا شهد عدلان ليلة ثلاثين من رمضان أو من ذي الحجة قبلا ( فالجواب ) أنه ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما فقد قال : شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة { ابن مسعود } . وقال بعض الحفاظ { صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين : إن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات اثنان ثلاثون ثلاثون وسبعة تسعة وعشرون تسعة وعشرون } وقيل في معنى الحديث : إنهما لا ينقصان من عام واحد وقيل : لا ينقص أجرهما والثواب الملتزم عليهما وإن نقص عددهما وهذا هو الأصح في معنى الحديث ، والله أعلم .