( الخامس ) لو كانت قال صاحب الطراز : فعليه في ظاهر المذهب الحج على القول بالفور ; لأنه يجد السبيل إليه فوجب عليه كما لو كان بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو كان حاكما وعنده كتب لا يستغني عنها انتهى . له دار يسكنها وخادم يحتاج إليها لا فضل فيهما عن كفايته وإذا باعهما وجد مسكنا وخادما يكتريهما ويفضل له ما يحج به
يعني فيجب عليه بيع ذلك ليحج به ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو الخادم دارا أو خادما دونهما لوجب عليه الحج من باب أولى .
( السادس ) لو كان الحكم في ذلك على ما تقدم في النفقة ، فيجري ذلك على الخلاف في فورية الحج وتراخيه قال في الطراز : فإن قلنا : الحج على الفور لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل ، وإن قلنا : على التراخي لم يجب ذلك عليه ; لأنه لما عجز عن الحقين كان حق الآدمي في ماله أولى من حق الحج ، كما تقول : لو كان عليه دين الكفارة ، انتهى . كان ثمن الدار أو الخادم قدر كفاية الحج ولا يجد ما يكترى به لأهله دارا ولا خادما
( السابع ) من كان له دراهم يتسبب بها ويأكل من ربحها فحكمها حكم القرية التي ليس له غيرها ، قاله في الطراز يعني فيلزمه الحج بذلك إلا أن يخشى الهلاك على نفسه أو على أولاده .