( الثامن ) قال سند : فلو كانت أو لا ؟ لأن في ذلك ضررا غير محتمل فإنه قد يرجع فقيرا وقد لا يحسن الاكتساب فيحتاج إلى التصدق وذلة السؤال وذلك فوق ضرر المشي وبه قال له بضاعة لا يحسن إلا التقلب فيها وربحها بقدر كفايته أو ضيعة غلتها بقدر كفايته فهل يجب عليه بيع ذلك وصرفه في الحج وجنح إليه بعض [ ص: 505 ] الشافعية ، والأول أبين فإنه يجد الزاد والراحلة ويقدر على الحج في هذه الحالة فوجب عليه انتهى . أبو حنيفة
ويقيد ذلك أيضا بما إذا لم يخش الهلاك على نفسه أو على أولاده وهذه الفروع داخلة تحت قول المصنف أو بافتقاره .