ورأيت في مسائل سئل عنها القابسي فيمن قال : إن كان حين حنثه لا يملك غيره فالذي أرى أن يؤخذ من ثمن الربع قدر ما يحج به نفقة لا ترفه فيه ولا إسراف ولا هدية ولا تفضل على أحد ، وما بقي بعد ذلك من ثمن الربع تصدق به انتهى . حلف بصدقة ربع وحنث وعليه الحج
ولو فالظاهر أنه لا يلزمه ; لأنه نذر معصية ; لأنه سيأتي أنه لا يجوز له التصدق بالمال الذي صار به مستطيعا وكذا لو كان ماله كله شيئا معينا كعبد أو دار ونذر التصدق بذلك فالظاهر أنه لا يلزمه ; لأنه نذر معصية ولو حلف ليتصدقن بذلك المال فإن كانت يمينه بالله فليكفر عنها بغير الصوم إن كان الباقي بعد الكفارة يمكنه الحج به وإلا فليكفر بالصوم ، وإن كانت يمينه بالطلاق فالظاهر على القول بالفور أنه يجب عليه أن يحج ولو أدى لوقوع الطلاق إلا أن يخشى العنت على نفسه كما تقدم ويتردد النظر في ذلك على القول بالتراخي وإن لم يخش العنت وهذا كله لم أر فيه نصا فليتأمل والله الموفق للصواب . نذر صدقة ما بيده من المال أو كان إخراج ثلثه من ماله ينقص ما بيده حتى لا يبقى معه ما يقدر به على الحج